|
|
| |
مقترحات لتعديل قانون المطبوعات
الدكتور المهندس محمد غسَّان طيارة
نشرت بعض الصحف الإليكترونية التعديلات المقترحة على المرسوم
التشريعي رقم 50 لعام 2001 والذي عُرِف بقانون المطبوعات بعد
أن أقرتها لجنة كانت قد شكَّلتها وزارة الإعلام، تضم بعض
الأسماء المعروفة بنقدها واعتراضها على القانون، ومن المُؤْسف
أن الإعلام الرسمي لم يتطرق إلى هذه التعديلات المقترحة كما لو
أن الموضوع لا يعْنيه، وتناسى شدة الاعتراضات التي تناولته بعد
صدوره، وشارك في هذه الانتقادات عدد من الصحفيين العاملين في
مؤسسات الإعلام الرسمية بالإضافة إلى بعض أقلام المعارضة
"المثقفة" وبعض من شارك بلجان "حقوق الإنسان" ولجان "المجتمع
المدني"0
وبسبب شدة الانتقادات التي وُجِّهت للقانون وكثرتها فإنني أسجل
تقصيراً شديداً على وزارة الإعلام لعدم طرحها هذه التعديلات في
وسائل الإعلام الرسمي ليساهم الصحفيون العاملون في الدولة
بآرائهم فيها وهم يُشكِّلون أكْثرية العاملين في حقل الإعلام،
وسأحاول في هذا المقال مناقشة هذه التعديلات معتمداً على
الفرضيات التالية:
1ـ إن هذه التعديلات مقرة فعلاً من قبل اللجنة التي شكلتها
وزارة الإعلام ورُفِعت إلى رئاسة مجلس الوزراء أو في طريقها
إليه0
2ـ شارك في إعمال اللجنة كلٍ من زياد حيدر (مراسل السفير
والعربية) ممثلاً عن وسائل الإعلام الخارجية، وعن الصحفيين
المستقلين كل من ثابت سالم وحسين عودات، أما القطاع الخاص
فمثله أيمن الدقر وبلال تركماني (مجلة أبيض وأسود)، إضافة إلى
مدراء مؤسسات إعلامية ونقيب الصحفيين0 (ملاحظة: لقد حصلت على
هذه الأسماء من مقال للسيد وسيم إبراهيم منشور بتاريخ
28/5/2006 في نشرة سيريا نيوز)0
3ـ الجهود المبذولة في التعديلات كبيرة وأشكر اللجنة على
مقترحاتها وقد أخذت ببعضها وحاولت توضيح بعض المواد خوفاً من
زيادة الضغط على حرية الصحفي وحرية التعبير0
4ـ قد تُشكِّل هذه التعديلات الحد الأدنى لطموح المشاركين في
اللجنة، وقد تكون التعديلات هي الحد الأقصى لطموحهم، أو ما تم
الاتفاق عليه ضمن الأكثرية الموجودة في اللجنة لصالح وزارة
الإعلام، مع استغرابي لعدم صدور رأي واحد يوافق أو يُعارض أو
يُناقش هذه المقترحات0
5ـ يواجه كل من يرغب في مناقشة مشروع التعديلات المقترحة من
قبل اللجنة الوزارية صعوبات حقيقية لتوضيح آرائه بسبب كثرة
الاعتراضات السابقة على قانون المطبوعات منذ صدوره وحتى
تاريخه، وقد يكون أفضل حل هو صياغة مشروع جديد لقانون
المطبوعات0
سأحاول إتباع أسلوب قريب من أسلوب اللجنة الوزارية بالتركيز
على التعديلات فقط، وقد أضطر لإيراد كامل المادة ووضع خط تحت
العبارات المضافة ولهذا سيكون المقال طويلاً (وهو أقصر من وضع
مشروع قانون جديد) ومع ذلك أعتذر سلفاً للإطالة، وفيما يلي
أبين التعديلات المقترحة مباشرة:
تُعدَّل المادة /2/ بإضافة تعريف لكل من:
المدير المسؤول للمطبوعة
رئيس تحرير المطبوعة
المدير المسؤول للمطبعة
(ملاحظة:يُفضَّل تحديد معاني هذه التعابير من الإعلاميين
المختصين)0
تُعدَّل المادة 3ـ الجهة الإدارية بمقتضى هذا المرسوم التشريعي
هي الوزير أو أي مديرية يسميها الوزير لاستقبال طلبات الترخيص
في الوزارة أو الجهات التابعة في المحافظات والمحافظ في
المحافظات التي ليس فيها جهة إدارية تابعة للوزارة0
تُعدَّل المادة 5ـ أ ـ على كل من يرغب في إنشاء مطبعة أن
يُقدِّم بياناً إلى الجهة الإدارية يتضمن ما يلي:
1ـ من دون تعْديل0
2ـ من دون تعْديل0
3ـ من دون تعْديل0
وكل تبديل في مضامين هذا البيان يًصرَّح به خلال مدة أسبوعين
من وقوعه بما فيها أيام الأعطال والأعياد الرسمية تحت طائلة
العقوبات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الرابع من هذا
المرسوم التشريعي0 ويعد البيان الكاذب مماثلاً لعدم التصريح،
ويحق للوزير أو من يفوضه منح مدة خمسة أيام إضافية لاستكمال
النقص في البيان المنقوص0
ب-¬ على كل صاحب مكتبة أو ناشر وخلال شهر من تاريخ تأسيس
منشأته أن يرفع إلى الجهة الإدارية بيانا يتضمن اسم صاحب
المنشأة ومستوى ثقافته ومحل إقامته وجنسيته وأسم المنشأة
ومحلها0 (ملاحظة: حذفت كلمة "مطبعة لأنها موجودة في الفقرة /أ/
من المادة /5/ أعلاه)0
ج-¬ يكون لكل مطبعة مدير مسؤول يتحمل مسؤولية المخالفات التي
ترتكب بواسطة هذه المطبعة ما لم يكون صاحب المطبعة مشاركاً في
ارتكاب تلك المخالفات، وفي جميع الحالات يكون صاحب المطبعة
مسؤولاً بالمال عن كل المخالفات الناشئة عن أعمال المدير
المذكور وفي حال عدم وجود هذا المدير تقع المسؤولية كاملة على
عاتق صاحب المطبعة0
المادة 7 - يسلم صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول الجهة
الإدارية نسخا من كل مطبوعة غير المطبوعات الدورية يوم نشرها
يُحدد عددها في التعليمات التنفيذية لهذا القانون وتحفظ في
الوزارة ويذكر في صك التسليم عنوان المطبوعة وأسماء أصحابها
ومؤلفي المطبوعة ومترجميها وعدد النسخ المطبوعة0
المادة 9- على كل صاحب مكتبة أو موزع للمطبوعات يستورد
المطبوعات الدورية الأجنبية أو غير الدورية أن يسلم الوزارة
عددا من النسخ من كل مطبوعة قبل توزيعها في السوق يحدد عددها
وفق التعليمات التنفيذية.
المادة 10ـ من دون تعديل0(ملاحظة:من الأفضل عدم حذف كلمة
"دخول" كما ورد في مقترحات اللجنة حرصاً على عدم تدخُّل جهات
أخرى في المنع)0
تُعدَّل المادة 12ـ أ ـ تمنح الرخصة بقرار من مجلس الوزراء
بناء على اقتراح يرفعه الوزير خلال ثلاثة أشهر من استكمال
الأوراق الثبوتية القانونية ولمجلس الوزراء حق رفض منح الرخصة
لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة يعود تقديرها إليه، ويحق لطالب
الرخصة معرفة أسباب الرفض0 ويجوز إعادة طلب الرخصة بعد انقضاء
مدة ستة أشهر على قرار الرفض.
(ملاحظة: إن التعديل المقترح من اللجنة يتضمن الاعتراض على
قرار الرفض أمام القضاء وباعتبار أن قرار الرفض هو من القرارات
الإدارية فإن الاعتراض سيكون أمام القضاء الإداري وقد تمتد مدة
التقاضي لفترة طويلة كما أن اللجوء إلى القضاء لا يُفيد بجعل
الحصول على الرخصة مقراً بالقضاء ولهذا من الأفضل تقصير مدة
إعادة تقديم طلب الترخيص وعدم اللجوء إلى القضاء)0
ج- ¬عند أي تبديل في مضامين هذا الطلب غير متعلق بأحكام المادة
/18/ من هذا القانون يجب أن يصرح بهذا التبديل خلال أسبوعين من
وقوعه بما فيها أيام الأعياد والعطل الرسمية تحت طائلة تغريمه
بمبلغ يتراوح بين ألف وخمسة آلاف ليرة سورية.
تُعدَّل المادة 13ـ يجوز نقل مكان الترخيص بقرار من الوزير،
وان عدم صدور قرار بالموافقة على النقل خلال شهرين من تقديم
الطلب يُعْتبر النقل مقبولاً حكماً0ويقبل قرار الرفض الطعن
أمام القضاء الإداري0
(ملاحظة: إن القبول الحكمي أفضل من اللجوء إلى القضاء كما بينت
اللجنة في مقترحاتها وفي حالة الرفض يمكن الطعن بالقرار أمام
القضاء الإداري)0
تُعدَّل المادة 15- يكون نشر المطبوعات الدورية المرخصة خاضعا
لتأدية ضمان يودع خزينة الدولة أو لكفالة مصرفية بمبلغ قدره
مائة ألف ليرة سورية ويجوز قبول الكفالة التجارية بالمبلغ نفسه
عن المطبوعات اليومية والسياسية وبمبلغ قدره خمسة وعشرون ألف
ليرة سورية عن المطبوعات الدورية الأخرى ويستثنى من تأدية
الضمانة المطبوعات الدورية الصادرة عن الأحزاب السياسية
المرخصة وعن المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.
ملاحظة: (لا داعي لزيادة الضمانات كما اقترحت اللجنة)0
المادة 16- يجب على كل من صاحب المطبوعة الدورية ومديرها
المسؤول ورئيس التحرير فيها أن يكون كل منهم مستوفياً الشروط
التالية:
1/ أن يكون عربيا سوريا أو من في حكمه منذ أكثر من خمس سنوات،
ويجوز الاكتفاء بتحقيق هذا الشرط على المدير المسؤول وعلى رئيس
التحرير بقرار من الوزير0
2/ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
3/أن يكون متقنا اللغة التي تصدر بها المطبوعة الدورية، ويجوز
الاكتفاء بتعيين موظف يتقن اللغة المطلوبة0
4/ أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره.
5/ أن يكون حائزا شهادة جامعية:
ـ أو مالكا لرخصة مطبوعة دورية بالنسبة لمدير المطبوعة،
ـ أو حاملا بطاقة صحفية صادرة عن الوزارة بالاستناد إلى كتاب
مصدق من اتحاد الصحفيين يثبت ممارسة الصحافي لمهنته منذ أكثر
من ست سنوات بالنسبة للمدير المسؤول،
ـ أو رئيسا لتحرير مطبوعة دورية صادرة أو حاملا بطاقة صحفية
صادرة عن الوزارة بالاستناد إلى كتاب مصدق من اتحاد الصحفيين
يثبت ممارسة الصحافي مهنته منذ أكثر من عشر سنوات بالنسبة
لرئيس التحرير0
وذلك وفقا لأحكام الفصل الثالث من المرسوم التشريعي رقم /50/
لعام 2001 وحين نشر هذا القانون0
6/ أن لا يكون بأي صورة كانت في خدمة دولة أجنبية.
7/- أن يكون غير محكوم بجرم شائن أو طرد من الوظيفة.
8/ أن لا يجمع بين مهنة الصحافة ووظيفة عامة0
9/أن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية بالنسبة للمدير
المسؤول ولرئيس التحرير0
ب ـ يحق لعضو مجلس الشعب أن يكون مالكاً لمطبوعة دورية0
(ملاحظة: لقد جمعت المواد 16 و18 و19 في المادة 16 وتم حذف تلك
المواد)0
تُعدَّل المادة 17- على صاحب المطبوعة الدورية أن ينظم الدفاتر
الثلاثة المنصوص عليها في المادة 16 من قانون التجارة وتخضع
هذه الدفاتر للتفتيش المالي والإداري من قبل السلطات المختصة
بأمر خطي من رئيس مجلس الوزراء بحضور صاحب المطبوعة الدورية أو
مديرها المسؤول وذلك لتقديم جميع الإيضاحات الخطية التي تُطْلب
عن مضمون هذه الدفاتر0 (ملاحظة: تعْديل صِياغي)0
المادة 20 أصبحت المادة 18، تُعدَّل المادة 18ـ أ ـ قبل إجراء
أي تبديل يتعلق بصاحب المطبوعة أو بمديرها المسؤول أو برئيس
تحريرها، يقدم بذلك تصريح للجهة الإدارية و يعتبر هذا التبديل
مؤقتا ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر منذ اليوم الذي يقدم فيه
التصريح ويكتسب الصفة القانونية إذا لم يصدر عنها قراراً
معللاً بالرفض0
ب ـ يحق لمن رفض طلبه في الفقرة ( أ) من هذه المادة مراجعة
الجهة الإدارية، وخلال شهر من تاريخ تبليغه قرار الرفض،
الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا التي تُصْدر قراراً
مبرماً بشأنه0 (ملاحظة: إن تبْديل بأسماء صاحب المطبوعة
ومديرها المسؤول ورئيس التحرير فيها ليس من الأمور المبدئية
ولهذا تبسيطاً لإجراء التبديل تم تعْديل الشروط المعقدة
الواردة في أصل قانون المطبوعات)0
المادة 21 أصبحت المادة 19، تُعدَّل المادة 19ـ أ ـ على صاحب
المطبوعة الدورية إذا أوقف صدورها بصورة مؤقتة أو نهائية أن
يعلم بذلك الجهة الإدارية فورا وإذا كان وقف المطبوعة مؤقتا
وجب أن يكون ذلك لعذر مشروع تقبل به هذه الجهة وان تُذْكَر مدة
هذا الوقف0
ب ـ يحق للجهة الإدارية رفض طلب الوقف بصورة مؤقتة بقرار معلل،
ويقبل القرار الطعن أما المحكمة الإدارية العليا، والتي تُصْدر
قراراً مبرماً0
المادة 22 أصبحت المادة 20، تُعدَّل المادة 20ـ أ ـ تلغى
الرخصة بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح
الوزير في الحالات التالية:
1/إذا لم تصدر المطبوعة الدورية بصورة مستمرة مدة ستة أشهر بعد
منح الرخصة.
2/ إذا لم يصدر من المطبوعة خلال ستة أشهر متوالية نصف الأعداد
الاعتيادية التي تصدر سنداً لقرار ترخيصها0
3/¬إذا صدر بحق المطبوعة ثلاثة أحكام جزائية خلال سنة واحدة0
4/ من دون تعْديل0
ب ـ يقبل قرار الإلغاء الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
التي تُصْدر قراراً مبرماً بشأنه0
(ملاحظة: فيما يخص التعديل المقترح على المادة 28 وفق مقْترح
اللجنة والتي أصبحت المادة 26، لا يجوز
معاملة الصحفيين السوريين بشكلٍ أفضل من معاملة المراسلين من
السوريين أو من العرب أو من الأجانب فيما يخص التصريح عن مصدر
الخبر ولهذا علينا أما حذف الفقرة/ج/ من المادة /26/ أو
الإبقاء عليها كما وردت، ويمكن تعديل تلك الفقرة بحيث تتم
إجازة التصريح بقرارٍ قضائي)0
المادة 43ـ أصبحت المادة 41، تعدَّل المادة 43ـ أ ـ يعاقب على
المخالفات المرتكبة فيما يتعلق بأحكام الباب الأول من هذا
المرسوم التشريعي بغرامة مالية من عشرين ألف ليرة سورية حتى
مائة ألف ليرة سورية وفي حال تكرار المخالفة تُفْرض العقوبة
الأشد ويجوز الحكم بإغلاق المطبعة أو المكتبة إذا كانت
المخالفة من شأنها الإخلال بالأمن أو سيادة البلاد وسلامتها0
ب ـ من دون تعْديل0
(ملاحظة: لا يجوز حذف /43/ والتي أصبحت المادة /41/ وفق مقْترح
اللجنة لأن القانون في الأصل ومن مادته الأول يتعلق بالمطبوعات
والمطابع ودور النشر والمكتبات ولهذا يُفضَّل تعديلها بإلغاء
عقوبة الحبس كما بينا أعلاه)0
المادة 44ـ أصبحت المادة 42، تُعدَّل المادة 42ـ أ ـ يعاقب
بغرامة مالية من عشرين ألف ليرة سورية حتى مائة ألف ليرة سورية
صاحب المطبوعة الدورية إذا أصدرها قبل حصوله على الرخصة أو
الموافقة على التصريح بالتبديل المشار إليه في المادة 12 من
هذا المرسوم التشريعي وتصادر المطبوعة فورا بأمر من الجهة
الإدارية.
ب ـ تطبق العقوبة الواردة في الفقرة السابقة من هذه المادة
عندما تصدر المطبوعة وتكون موقوفة بموجب أحكام هذا القانون أو
باختيار صاحبها أو بسبب استرداد الضمان.
ج¬ ـ تفرض على صاحب المطبوعة والمدير المسؤول للمطبوعة الدورية
بالتضامن والتكافل، وفق أحكام هذا القانون، غرامة من عشرة آلاف
ليرة سورية إلى عشرين ألف ليرة سورية إذا أغفلت ذكر أحد الأمور
التالية:
1/ اسم صاحب المطبوعة أو اسم الشركة إذا كانت هي صاحبة
المطبوعة ومركز إدارة هذه الشركة. اسم المدير المسؤول ورئيس
التحرير.
2/ عنوان مركز التحرير أو إدارة النشر.
3/اسم وعنوان الناشر والمسؤول عن الطباعة.
4/تاريخ صدور المطبوعة.
5/سعر كل نسخة في رأس العدد المعد للبيع ومواقيت صدور المطبوعة
ومنهجها.
د ـ يعاقب صاحب المطبوعة والمدير المسؤول في أية مطبوعة دورية
غير سياسية، بالتكافل والتضامن، بغرامة من عشرين ألف ليرة
سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية إذا نشرت المطبوعات مقالا
سياسيا.
(ملاحظة: أجريت بعض التعديلات الطفيفة بتحديد من هم المسؤولون
وإلغاء عقوبة السجن في حال ورودها في النص الأصلي للمرسوم
التشريعي)0
المادة 45ـ أصبحت المادة 43،تُعدَّل المادة 43ـ يعاقب صاحب
المطبوعة الدورية الذي يخفي الدفاتر الثلاثة الملحوظة في
المادة 17 من هذا القانون أو يمتنع عن تنظيمها بغرامة مالية من
مائة ألف ليرة سورية إلى مائة وخمسين ألف ليرة سورية وتطبق على
كل تحريف أو تزوير أو تلاعب في هذه الدفاتر عقوبة التزوير في
الأوراق الخاصة المنصوص عليها في المادة 460 من قانون
العقوبات.
(ملاحظة: أُلْغيت عقوبة السجن في المقْترح)
المادة 48ـ أصبحت المادة 46، تُعدَّل المادة 46ـ يعاقب على كل
مخالفة لأحكام الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من
المرسوم التشريعي رقم /50/ لعام 2001 وتعْديلاته بغرامة من
ثلاثين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية0 (ملاحظة:
أُلْغيت عقوبة السجن وتم مضاعفة الغرامة المالية)0
المادة 49ـ أصبحت المادة 47، تُعدَّل المادة 47ـ أ ـ يعاقب
مرتكبو جرائم الذم والقدح والتحقير بواسطة المطبوعات بغرامة
مالية تتراوح ما بين مائتي ألف ليرة سورية وخمسمائة ألف ليرة
سورية0
ب¬- يعاقب مرتكبو جرائم الافتراء بواسطة المطبوعات وفقا لأحكام
جرائم الافتراء المنصوص عليها في قانون العقوبات العام.
(ملاحظة: ألْغيت عقوبة السجن وعُدِّلت الغرامة المالية)0
المادة 51ـ أصبحت المادة 49، تُعدَّل المادة 49ـ تُفْرض بحق من
ينقل الأخبار غير الصحيحة أو ينشر أوراقا مختلقة أو مزورة
منسوبة كذبا إلى الغير أو ينْشُر مقالات متناقضة من شأنها
إلحاق الأذى للغير أو لشخْصٍ طبيعي أو اعتباري بغض النظر عن
حصوله على مال أو كسْبٍ غير مشروع أو عدمه بغرامة مالية من
خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة سورية، ويُطبَّق قانون
العقوبات السوري إذا كان النشر أو النقل قد تم عن سوء نية أو
سبب إقلاقاً للراحة العامة أو تعكيرا للصلات الدولية أو نال من
هيبة الدولة أو مس كرامتها أو مس الوحدة الوطنية أو معنويات
الجيش والقوات المسلحة أو الحق ضررا بالاقتصاد الوطني وسلامة
النقد ما لم ينطبق الفعل على عقوبة أشد.
ب ـ تُفرض العقوبة الأشد في حال التكرار وتُلْغى رخصة المطبوعة
التي نشرت ذلك0
المادة 52ـ أصبحت المادة 50،تُعدَّل المادة 50ـ أ ـ كل من حرض
بشكلٍ مقصود ومباشر على ارتكاب جرم بواسطة المطبوعات الموزعة
أو المبيعة أو المعدة للبيع أو المعروضة في المحلات والتجمعات
العامة أو بواسطة الإعلانات المعلقة في الطرقات وأنتج هذا
التحريض مباشرة شروعا في ارتكاب جرم يعاقب بالعقوبة التي تفرض
على القائم في الجرم المذكور.
ب ـ كل من امتدح جرائم القتل والسلب والنهب والإحراق المرتكبة
بشكل يحرض على الإجرام أو يدفع إلى ارتكاب هذه الجرائم ثانية
يعاقب وفقاً لأحكام التحريض الواردة في قانون العقوبات العام0
المادة 53ـ أصبحت المادة 51، تُعدَّل المادة 51ـ كل تحريض
بإحدى الوسائل المذكورة في المادة /50/ من هذا القانون يكون
موجها إلى أفراد القوات السورية المسلحة بغية تحويلهم عن
القيام بواجباتهم العسكرية أو عن إطاعة رؤسائهم المفروضة في
القوانين والأنظمة العسكرية يعاقب فاعله وفق القوانين والأنظمة
النافذة0
المادة 55ـ أصبحت المادة 53، تُعدَّل المادة 53ـ أ ـ كل من
اتصل بدولة أجنبية وتقاضى منها أو من ممثليها أو عملائها
أموالا لقاء الدعاية لها أو لمشاريعها غير المرخصة عن طريق
المطبوعات يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من
خمسين ألف إلى مائة ألف ليرة سورية.
ب¬ ـ يعاقب كل من قبض بصورة مباشرة أو غير مباشرة أموالا من
شركات أو مؤسسات أجنبية بغية الدعاية لها ولمشاريعها في سورية
عن طريق المطبوعات بالحبس من ستة أشهر حتى سنة وبغرامة تساوي
ضعفي المبالغ المقبوضة ألا إذا أثبت أن المبالغ التي قبضها
كانت أجورا لإعلانات عادية أو ريبورتاجا أو تحقيقاً صحفياً
نشرها في صحيفته بالأسعار الوسط التي يفرضها العرف الصحفي أو
القانون وبِعلْم المؤسسة العربية للإعلان.
المادة 57ـ أصبحت المادة 55، تًعدَّل المادة 55ـ أ ـ¬ تنظر
المحاكم المختصة ( المحكمة الإدارية العليا، أو محكمة بداية
الجزاء بالدرجة الأولى) في جميع جرائم المطبوعات الواردة في
هذا القانون وجميع الأفعال الجرمية المنصوص عليها في قانون
العقوبات التي ترتكب بواسطة المطبوعات على اختلاف أنواعها
باستثناء الجنايات التي تبقى من اختصاص محكمة الجنايات.
ب¬ـ تكون قرارات محكمة بداية الجزاء في جرائم المطبوعات
والأفعال الجرمية المنصوص عليها في الفقرة السابقة خاضعة
للاستئناف وتكون قرارات محكمة الاستئناف مبرمة.
ج ـ على كل من محكمة بداية الجزاء ومحكمة الاستئناف أن تصدر
قرارها خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ جلسة المحاكمة
الأولى.
(ملاحظة: التعديلات في إضافة عبارة "الواردة في هذا القانون"
وفي تقْسيم الفقرة/ب/ إلى فقرتين للتوضيح)0
المادة 58ـ أصبحت المادة 56، تُعدَّل المادة 56ـ أ ـ من دون
تعْديل0
ب ـ من دون تعْديل0
ج ـ يتم التحقيق مع الصحفي بحضور ممثل عن اتحاد الصحفيين، ويحق
لقاضي التحقيق إصدار قرار بمنع المحاكمة في حال عدم قيام دليل
على ارتكاب الجرم0 (فقرة مضافة)0
المادة 60ـ أصبحت المادة 58، تُعدَّل المادة 58ـ يجب حتما أن
يقوم بالدفاع في الدعاوى المقامة بالأفعال المعاقب عليها في
هذا القانون محام يوكله المدعي عليه وان لم يفعل يعين رئيس
اتحاد الصحفيين محامياً يقوم بالدفاع عنه0
المادة 62 أصبحت المادة 60، تُعدَّل المادة 60ـ يجوز للمحكمة
أن تأْمر بنشر الحكم الذي أصدرته بحق إحدى المطبوعات الدورية
في المطبوعة نفسها وينشر الحكم مجانا بكامله في العدد الأول
الذي يصدر بعد تبليغه وفي نفس المكان والصفحة اللذين نشرت
فيهما المقالة المسببة للمخالفة وبنفس الأحرف وان لم تفعل يحق
للقاضي الحكم على صاحبها بالحبس من خمسة عشرة يوماً إلى ثلاثة
أشهر وبالغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية أو
بإحدى هاتين العقوبتين، وللمحكمة أن تأمر بناء على الطلب بنشر
الحكم في ثلاثة مطبوعات دورية أخرى تعينها المحكمة بالاتفاق مع
المدعي وعلى نفقة صاحب المطبوعة المحكوم عليه وبإجرة تُدْفع
بنسبة تعرفة الإعلانات العادية. ويلتزم المسؤول عن المطبوعة
الدورية التي نشرت الحكم وفقا لهذه المادة بأن يودع قلم
المحكمة نسختين منها ضمن مهلة أقصاها سبعة أيام من تاريخ النشر
تحت طائلة فرض غرامة حدها الأقصى خمسون ألف ليرة سورية.
(ملاحظة: خُفِفت عقوبة السجن)0
ملاحظات عامة على الفصل الخامس المطلوب إضافته من اللجنة:
ـ إن البند /1/ منه في غيْرِ محله فإذا كان من حق الصحفي
الحصول على المعلومات فيحق للإدارة عدم منح هذه المعلومات ولا
يجوز أن نفْرض عليها ذلك في قانون المطبوعات ويبقى ذلك من
صلاحيات الإدارة عامة كانت أم خاصة0
ـ بالنسبة للبند /2/ أيضاً هو في غير محله فإذا كانت الدعوة
عامة يحضرها الصحفي بنفسه ومن دون دعوته للحضور ولا يجوز أن
نفْرض على أية جهة عامة أو خاصة دعوة أي صحفي لحضور اجتماعاتها
ويجب ترك ذلك لتقدير الإدارة0
ـ يمكن قبول البنود الباقية وإن كان من الأفضل أن ترد في قانون
مزاولة مهنة الصحافة ومع ذلك يمكن إيرادها ضمن الأحكام
الختامية وفق مايلي0
مادة مضافة على أحكام ختامية: أ ـ لا يجوز تعريض الصحفي
للمساءلة التأديبية بسبب ممارسته مهنته ما لم يخالف القانون أو
تقاليد المهنة أو آدابها المنصوص عليها في قانون اتحاد
الصحفيين وميثاق الشرف الصحفي ويختص اتحاد الصحفيين وحده من
دون غيره بمساءلة الصحفي مهنياً .
ب ـ يلتزم الصحفي بصفة خاصة بميثاق الشرف الصحفي الصادر عن
اتحاد الصحفيين ويساءل الصحفي تأديبياً عن الإخلال بهذه
الالتزامات من قبل اتحاد الصحفيين0
ج ـ لا يجوز للصحفي أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين ومع ذلك
فنقد الحياة الخاصة للمشتغل بالعمل العام ونقد أعمال وسلوكيات
الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف
بخدمة عامة مباح مادام يستهدف المصلحة العامة0
لقد استفدت من تعديلات اللجنة ومن الانتقادات التي قرأتها بعد
صدور المرسوم التشريعي رقم /50/ لعام 2001 وأتمنى أن يُشارك
المهتمون بوضع مقترحاتهم حول التعديلات التي يرونها مناسبة
لوضع مشروع قانون عصري يُساعد على تطوير حرية التعْبير وإبداء
الرأي في الصحافة المحلية رسمية كانت أم خاص ومراعاة ميثاق شرف
في عدم تناول الأمور الشخصية في النقد الجارح، مع قناعتي بأن
المناقشة ستزيد من فرصة الوصول إلى قانون متطور يتجاوب
ومتطلبات الحوار الديمقراطي لتحسين صورة الوطن0
دمشق في 11 حزيران 2006 الدكتور المهندس محمد غسَّان طيارة
|
| |
| |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|