مقام محكexness fx مة النقض الموقرة
الغرفة الناظرة بقرارات قاضي الإحالة
الجهة الطاعنة:
1ـ فداء بنت حسن أكرم الحوراني
2 أحمد بن صالح الخضر
3ـ اكرم بن وجيه البني
4 علي بن صالح عبد الله
5ـ ياسر بن تيسير العيتي
6ـ وليد بن عيد البني
7ـ جبر حسن الشوفي
8ـ فايز بن ديب سارة
9ـ محمد بن أسعد حجي درويش.
10ـ مروان بن محمد أنور العش.
11ـ رياض بن مسلم سيف.
12ـ طلال بن محمد صبحي أبو دان .
جميعهم موقوفون في سجن دمشق
المركزي ـ يمثلهم المحامون الموقعون على هذا
الطعن.
الجهة المطعون ضدها:
الحق العام.
القرار المطعون فيه:
القرار رقم 193 اساس 1040 تاريخ 16/4/2008 الصادر
عن السيد
قاضي
الإحالة الأول بدمشق والمتضمن:
1ـ اتهام المدعى عليهم :
ـ
فداء بنت حسن أكرم exness 新規 登録 الحوراني والدتها نزيهة تولد
1956.
أحمد بن صالح الخضر والدته أنعام
تولد 1965.
ـ أكرم بن وجيه البني والدته استير
تولد 1965.
ـ علي بن صالح عبد الله والدته
خديجة تولد 1950.
ـ ياسر بن تيسير العيتي والدته
فاطمة تولد 1986.
ـ وليد بن عيد البني والدته سلمي
تولد 1964.
ـ
جبر بن حسن الشوفي والدته مدللة تولد1947.
ـ فايز بن ديب سارة والدته خديجة
تولد 1950.
ـ محمد بن أسعد حجي درويش والدته
فاطمة تولد 1960.
ـ مروان بن محمد أنور العش والدته
فريزة تولد 1956.
ـ رياض بن مسلم سيف والدته زينب
تولد 1946.
ـ
طلال بن محمد صبحي أبو دان والدته هيفاء تولد
1953 .
بجنايتيexness.gr.jp النيل من هيبة الدولة
وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية وإنشاء جمعية
بقصد تغيير كيان الدولة المنصوص والمعاقب عليها
بالمواد 285 ـ 286ـ 306 عقوبات عام ومحاكمتهم لأجل
ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق.
2ـ الظن على المدعى عليهم جميعا
بجنحة الكتابة لإثارة النعرات المذهبية والعنصرية
والحض على
النزاع بين مختلف عناصرالأمة
\ الأمن هكذا وردت \ المنصوص عنها والمعاقب عليها
بالمادة307
ومحاكمتهم من أجل ذلك أمام
محكمة الجنايات بدمشق تلازما وتوحيدا مع الجرم
الأشد.
3 ـ تضمين المدعى عليهم الرسم
والمجهود الحربي.
4ـ تبلغهم القرار أصولا.
5ـ إصدار مذكرات نقل بحق المدعى
عليهم جميعا.
6ـ إيداع الأوراق للسيد المحامي
العام الأول بدمشق للمشاهدة وإيداعها مرجعها.
قرارا صدر بتاريخ 10 \4 \
1429 هـ الموافق لـ 16 \ 4 \2008 قابلا للطعن
بالنقض حسب
الأصول.
إن القرار المطعون صدر بتاريخ 16
\4 \2008 ونمي إلينا أنه تم تبليغ الطاعنين بعضهم
الخميس 24 \4 وبعضهم السبت 26 \4 \ 2008 وهو
أسلوب مستهجن.
1ـ التبليغ للبعض الخميس 24 \4 كان
مقصودا لحرمانهم من ممارسة حقهم الدستوري في
الطعن لأن أيام 25 ـ 26ـ 27 أيام عطلة رسمية
ولم يتمكن الوكلاء من مقابلة موكلهم يوم 28 \ 4 \
2008 بسبب القيود والإجراءات المخالفة للقانون في
مقابلة الوكلاء لموكليهم.
2ـ التبليغ للبعض السبت 26 \ 4 وهو
يوم عطلة رسمية ولا يجوز التبليغ تحت طائلة
البطلان.
ـ لذلك نتقدم بالطعن على السماع
محتفظين بحق الموكلين بالطعن بجميع الإجراءات
الباطلة التي تمت في هذه القضية . مستوفيا
لشرائطه الشكلية والقانونية مرفقا بتأميناته
وموقعا من قبل محامين أساتذة فهو جدير بالقبول
شكلا. فنلتمس قبوله.
مقدمة لابد منها
ـ طالبنا وما زلنا إلغاء حالة
الطوارئ وبالتالي إلغاء المحاكم الاستثنائية
وإعادة الصلاحية إلى قضائكم والذي حدده قانون
السلطة القضائية رقم 98 تاريخ 15 / 11 / 1961.
ـ أحيل السادة الموكلين للقضاء مع
مجموعة من الاتهامات والتي لا أساس لها من الصحة
وذلك بناء على ضبوط أمنية باطلة. لأن هذه الجهات
الأمنية ليست من أفراد الضابطة العدلية والتي جاء
تعدادها في المواد /44/ وما بعدها من قانون
أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي
رقم 112 تاريخ 13/3/1950.
ـ عمدت الجهات الأمنية لاعتقال
الموكلين وخلافا لقانون أصول المحاكمات بل اعتمدت
وجود حالة
طوارئ تجيزها ذلك.
ـ إننا لن ندخل في متاهات صحة
وشرعية حالة الطوارئ. بل نؤكد على أنها غير موجودة
فصدورها بتاريخ 8/3/1963 كان باطلا وما بني
على باطل فهو باطل.
ـ حتى لو استبعدنا ما ذكرناه
أعلاه/ وهذا غير جائز/ فإن الضبوط الأمنية لا قيمة
لها . وهذا ما أخذت به محكمة النقض السورية وفي
العشرات بل والمئات من قراراتها. فإن النيابة
العامة ودون أي تمحيص في قانونية هذه الضبوط
الباطلة.عمدت وبسرعة مذهلة وخلال دقائق إلى تنظيم
ادعاء استنادا لهذه الضبوط الباطلة وأوردت فيه
مجموعة من التهم وعدد من مواد قانون العقوبات
مبتعدة عن الواقع القانوني ومتأثرة بالضبوط
الأمنية / والتي لا قيمة لها / فهي وإن كانت تمثل
المجتمع والحق العام فمن أولى واجباتها البحث عن
الحقيقة.
ـ إن الموكلين وهم مجموعة من
مثقفي ومناضلي هذا الوطن، وبكل تواضع وضعوا أنفسهم
في خدمة القضايا الوطنية والاجتماعية مدركين
تماما لتاريخ الأمة العربية ودورها الفاعل في
الحضارة الإنسانية، حيث توافقوا على تيار يجمعهم
وهو تيار ديمقراطي. يسعى إلى التطور الديمقراطي
في ممارسة السلطة في الوطن / وهم ليسوا بحزب أو
تنظيم / لأن الحزب أو التنظيم يقوم لخدمة أهداف
معينة / ايديولوجية معينة / بينما الموكلين
اجتمعوا على المطالبة بالديمقراطية سلوكا
للنظام بقصد التطور ومحاربة الفساد..
ـ إن لجوء الأجهزة الأمنية
لاعتقال الموكلين وإلصاق التهم الباطلة بهم
وبقراءة خاطئة لاجتماع عادي لمواطنين تنادوا
للبحث في شؤون وشجون الوطن / لا يجمعهم حزب أو
تنظيم أو إيديولوجيا / وكنا نتمنى على النيابة
العامة أن تقرأ وتدقق مليا ولو فعلت لما وصلت إلى
ما وصلت إليه ولأهملت هذه الضبوط وحفظتها دون
ادعاء لعدم وجود جرم أو شبه جرم / وهذا ما تبين
أثناء الاستجواب / بل سارعت للادعاء بمجموعة من
مواد العقوبات وهي المواد: 285ـ 286 ـ 306ـ
307ـ 327 ثم عمد قضاء الإحالة للاتهام بدلالة
المواد 285 ـ 286 ـ 306 ـ 307.
وإننا سنرد بإيجاز شديد على
هذه التهم الباطلة. رغم قناعتنا بعدم قانونيتها
كما أوضحنا أعلاه. وكان يتوجب على النيابة عدم
الادعاء وإهمال الضبوط الأمنية . وعلى قضاء
الإحالة أن يصوب ما جاء بقرار قاضي التحقيق الذي
بنى الإحالة على أوهام رسمتها الأجهزة الأمنية.
المادة 285 عقوبات عام
ـ
نصت المادة / 285 /
على (( من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع
نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو
إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب
بالاعتقال المؤقت))
1ـ لا يوجد فعل أو شبه فعل أقدم
عليه المتهمون يرمي إلى إضعاف الشعور القومي أو
إيقاظ النعرات الطائفية أو العنصرية. وإن النيابة
العامة / جهة الادعاء/ لم تثبت. بل لم تلمح إلى
وجود هذا الجرم. ولا يوجد عبارة واحدة في استجواب
المتهمين أمام السيد قاضي التحقيق تشعر أو حتى
تشير إلى ذلك، مما يجعل الادعاء حسب هذه المادة
مثيرا للاستغراب والدهشة (( نقض سوري ـ جناية أساس
219 قرار 203 تاريخ 12/3/ 1956 ))
2ـ لو فرضنا جدلا وجود الجرم / وهو
ما ننكره /فإنه غير معاقب عليه إلا في زمن الحرب.
وهذه الحالة غير متوفرة في سوريا وهذا ما استقر
عليه اجتهاد محكمة المقض ـ الغرفة الجنائية ـ في
تحديد مفهوم زمن الحرب.
ـ وبذلك يتضح عدم توفر الحالة
المنصوص عنها في المادة /285/ ق. ع . ع فيتوجب
استبعاد هذه المادة من ملف القضية.
المادة 286 عقوبات عام
ــ تنص المادة /286 / عقوبات عام
على :
1 ــ يستحق العقوبة نفسها من نقل
في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة
أو مبالغ فيها
من شانها أن توهن نفسية الأمة.
2 ــ إذا كان الفاعل يحسب هذه
الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على
الأقل.
ـ أين هذه الأخبار الكاذبة أو
المبالغ فيها والتي نقلها الموكلون. هل الدعوة
للديمقراطية هي أخبار
كاذبة ومبالغ فيها. إنها دعوة
لا يقدم عليها إلا المواطن الشريف الذي يسعى
لتطوير بلده وأمته.
وإن الأمة تحترم مثل هذا
المواطن ولا يمكن أن يوهن في نفسيتها، بل يزيد في
تماسكها
وطمأنتها إلى وعي المواطن
بحال بلده وأمته.
ــ أصلا يتوجب على النيابة أن
تثبت صدور أنباء كاذبة عن الموكلين وأنها أثرت على
الأمة
ونفسيتها.
ـ إننا لم نسمع أن الدعوة إلى
الخيار الديمقراطي في سلوكية النظام تؤدي إلى وهن
نفسية
الأمة.
في المادة 306 عقوبات عام
ــ تنص المادة 306 عقوبات عام على
:
1 ـ كل جمعية أنشئت بقصد تغيير
كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع
المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في
المادة /304/ تحل ويقضى على المنتمين إليها
بالأشغال الشاقة المؤقتة.
2 ـ ولا تنقص عقوبة المؤسسين
والمديرين عن سبع سنوات.
3 ـ إن العذر المحل أو المخفف
الممنوح للمتآمرين بموجب المادة 262 يشمل مرتكبي
الجناية المحددة أعلاه.
أ ـ إن الاجتماع الوحيد الذي حضره
الموكلون هو جلسة لحوار ثقافي وطني وليس بقصد
إنشاء جمعية. ونعود لنكرر إن إنشاء الجمعية يترافق
مع أهداف وإيديولوجية محددة لهذه الجمعية، بينما
الموكلين ليسوا ذو انتماء ايديولوجي واحد، ولا
يجمعهم سوى هدف المطالبة بالممارسة الديمقراطية في
سلوكية السلطة، وحقهم الديمقراطي بالمطالبة بتطوير
الوطن ، ومحاربة الفساد.
ب ـ أيضا فإن هذا الجرم مرتبط
بأفعال مادية منصوص عنها في المادة /304 / عقوبات
عام ولو رجعنا لهذه المادة لتبين لنا أنها تتحدث
عن الأعمال الإرهابية وترتكب بوسائل مادية
كالأدوات المتفجرة والأسلحة الحربية والمواد
الملتهبة والمواد السامة والحارقة والمواد
الوبائية أو الجرثومية.
ـــ عجبا للخيال الخصب الذي تتمتع
به الأجهزة الأمنية، وللأسف سايرتها النيابة
العامة في ذلك.
في المادة 307 عقوبات عام
ــ نصت المادة /307/ على :
1ـ كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقص
أن ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية
أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر
الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين
وبالغرامة من مائة ليرة إلى مائتي ليرة، وكذلك
بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين
الثانية والرابعة من المادة ال ـ 65
2ـ ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر
الحكم.
ــ النيابة العامة وهي جهة الادعاء
ملتزمة إثبات الجرم بمواجهة المتهم وعلى النيابة
العامة أن تثبت وقوع مثل هذا الجرم . ونحن نريحها
بالتنبيه إلى عدم صحة هذا الادعاء أصلا وأن
المتهمين هم من رواد الحركة الوطنية ونابذي
الطائفية. وكنا نتمنى أن لا نحتاج للحديث في
الطائفية فنشير إلى أن الموقوفين هم من كافة
الطوائف والانتماءات الطائفية والسياسية في سوريا،
ولم يصدر، ولن يصدر عنهم لا في السابق ولا في
اللاحق ما يشير ولو بإشارة إلى الطائفية. بل هم من
دعاة نبذ الطائفية والمذهبية وما فيهم. بل الأجهزة
الأمنية نفسها تعلم ذلك يقينا. وهذا ما ذهبت إليه
محكمة النقض السورية بقرارها (( ج عسسس 849 ق 842
تاريخ 24/9/1979 )) وهذا القرار جاء واضحا وحاسما
فقرر (( من حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى
إلى إدانة الطاعن بجنحة الشروع في إثارة النعرات
الطائفية لم يتحقق من توافر العناصر القانونية
لهذه الجريمة ويسوق الدليل على توافرها ولاسيما
الدليل الجرمي ولم يلحظ أن الشروع في الجنح لا
يجوز أن يعاقب عليه إلا بنص خاص كما هو صريح أحكام
المادة / 201 / من قانون العقوبات ))
ــ إن هذا القرار يتحدث عن جرم حصل
فما بالنا ونحن أمام مسرحية عبثية أخرجها رجال
الأمن وسايرتهم النيابة العامة في الادعاء.
في مناقشة القرار المطعون فيه
ــ جاء القرار المطعون فيه عائما
لا يرتكز على أي دعائم القانون أو الاجتهاد فلم
يبحث بأي من دفوعنا مخالفا صراحة / 204 / أصول
محاكمات مدنية بل جاء تردادا لما ورد في قرار قاضي
التحقيق الثالث بدمشق.
ـــ إن الصلاحيات التي أناطها
القانون بالسيد قاضي الإحالة توجب عليه الحرص
الشديد في الاتهام، فالاتهام يجب أن يبنى على ما
يدعمه. أما أن يورد القرار المطعون فيه بعض
العبارات في الصفحة /6 / منه مأخوذة حرفيا من
الضبوط الأمنية الباطلة، يغدو ما بني على باطل فهو
باطل. لأن القضاء السوري وفي المئات من القرارات
ذهب إلى إهمال الضبوط الأمنية التي تصدرها الجهات
الأمنية التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية . أما في
هذه القضية فإن الجهات الأمنية نظمت الضبوط
الباطلة / وهي مستند الاتهام / فليس لها أي صفة من
صفات الضابطة العدلية.
ـــ أكثر من ذلك فإن القرار
المطعون فيه أورد عبارات لم ترد حتى في الضبوط
الأمنية الباطلة ولم ترد في إفادات الموكلين
الطاعنين.
أ ـــ أورد القرار المطعون فيه إن
إفادة الموكلين تضمنت (( التهجم العلني على نظام
الحكم في القطر وتحريض جميع القوى والأفراد
والشرائح للتحرك ضده واعتبارهم أن النظام في سوريا
هو مصدر للأخطار الخارجية التي تهدد البلاد للنيل
من مواقف القطر الوطنية والقومية والإساءة لسوريا
ودعوى مفتوحة للقوى والأفراد على أسس عرقية ودينية
وسياسية واجتماعية وعشائرية لتغيير نظام الحكم في
سوريا وبث الأخبار الكاذبة والمبالغ فيها ومن شأن
ذلك وهن نفسية الأمة وتخريب حالة الاستقرار
والثبات الوطني والقومي في هذا القطر والذي عجز
الأعداء عن تحقيقه)) هذا هو مستند الاتهام . ومن
المؤسف أن يذكر ذلك على لسان الموكلين الذين
أفادوا أمام قاضي التحقيق :
1 ـ أنهم حريصون على الوطن ومنفعته
واستقراره. ولم يرد في إفادة أي منهم ما أورده
القرار المطعون فيه.
2 ــ أن التنوع الطائفي للطاعنين
إن دل على شيء فيدل على الخطأ الذي وقع فيه السيد
قاضي الإحالة بترداد عبارات لم ترد في إفادات
الموكلين إطلاقا.
3 ــ إن الموكلين الطاعنين وفي
جميع إفاداتهم أدلوا بما يؤكد أنهم رموز وطنية
تطالب بالديمقراطية ومحاربة الفساد وأن ما نسبه
إليهم القرار المطعون فيه يتعارض تماما مع الصفات
الوطنية التي يتمتعون بها.
ــ وأخيرا فإنه من المؤسف أن يودع
السيد قاضي التحقيق قراره بتاريخ 14/4/2008 لدى
السيد قاضي الإحالة / أي بقي الملف لدى السيد قاضي
التحقيق أكثر من / 68 يوما / وأن السيد قاضي
الإحالة ودون أي تمحيص أو توسع في التحقيق / وهذا
من الموجبات الملقاة على عاتقه / عمد وبعد يومين
فقط إلى إصدار قراره المطعون فيه. بل وطباعته
وإرساله للتبليغ.
ــــ أن العجلة في إصدار القار
المطعون فيه تورث الريبة والشك من أن العدالة
تحققت في قرار الاتهام، بل أن الشك يتصاعد حين
تجاهل السيد قاضي الإحالة مذكرة الدفاع المبرزة
أمام السيد قاضي التحقيق ولم يناقشها أو يرد عليها
مخالفا قانون أصول المحاكمات الجزائية.
مقام الهيئة
ــــ أن القرار المطعون فيه صدر
متسرعا مخالفا للقانون وقرارات محكمتكم الموقرة.
ــــ القرار المطعون فيه ابتعد عن
مهام وواجبات السيد قاضي الإحالة، مما أورث
الموكلين الشك
والريبة في صدوره.
نلتمس :
ــ قبول الطعن شكلا. إخلاء سبيل
الموكلين الطاعنين.
ــ قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم
المطعون فيه وإعادته إلى مرجعه لإجراء الإيجاب
القانوني .
مع سائر
التحفظات والاحترام
دمشق في 28/4/2008
المحامون
الوكلاء
المحامي
المحامي
المحامي المحامي
عبد الرزاق زريق جوزيف
اللحام ابراهيم حكيم خليل
معتوق
التوقيع
التوقيع
التوقيع التوقيع |